مسألة ـ ١١٦ ـ : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا له رده وفسخ العقد وله الرضا به ، لان بطلان البيع يحتاج الى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه ، وان كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا.
وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب ( ـ ش ـ ) : الأمران عندي سواء والبيع باطل ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين.
مسألة ـ ١١٧ ـ : إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا ، ثمَّ وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل ، فله رده واسترجاع ثمنه وله الرضا به ، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والقول الثاني ليس له ذلك ويبطل العقد.
مسألة ـ ١١٨ ـ : إذا باع مائة دينار جيادا ومائة دينار ردية بمائتي دينار وسطا كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي الى التفاضل ، كما قال في مدي عجوة.
مسألة ـ ١١٩ ـ : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسور (١) بدرهمين صحيحين أو مكسورين ، بدلالة الآية والخبر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ) ، قال : لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة
__________________
(١) مكسرا وكذا في التاليين.