اما في جميعه أو بعضه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعتبر في بعض الثمرة وان قل حتى لو وجد في بسره واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع ، وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان ولا يختلف مذهبهم في أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر ، هذا كله في بستان واحد ، وأما في بستانين فلا يتبع أحدهما الأخر. وقال ( ـ ك ـ ) : يتبع أحدهما الأخر.
مسألة ـ ١٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع من البطيخ والباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان (١) صحيحا ، بدلالة الاية ، ودلالة الأصل ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل في الجميع.
مسألة ـ ١٤١ ـ : يجوز بيع باقلا الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني ، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منفردا عن الشجر ومع الشجر ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس بن العاص ، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز ذلك إذا كان رطبا ، فاذا جف ذلك القشر لا يجوز.
مسألة ـ ١٤٢ ـ : الفجل المغروس في الأرض والشلجم والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع ، أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع ، أو بشرط التبقية جاز ، بدلالة الآية.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اشترى ورقه بشرط القطع جاز ، وان لم يشترط ذلك لم يصح وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال.
__________________
(١) م : كان البيع.