عباس أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم. وروى أنس بن مالك أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد.
مسألة ـ ١٣٦ ـ : إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لاخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول ، فلا يصح (١) أيضا قبل بدو الصلاح ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع الثمرة بعد بدو (٢) الصلاح ، صح البيع ان كان مطلقا ، أو بشرط التبقية ، أو بشرط القطع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا باع مطلقا جاز وأجبر على القطع ، وإذا باع بشرط القطع جاز وإذا باع بشرط التبقية لم يجز.
مسألة ـ ١٣٨ ـ : لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
وقال بعض الناس : ان الاعتبار بطلوع الثريا ، لخبر ابن عمر ، وقول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس من قول النبي عليهالسلام وانما هو من قوله ولا يجب اتباع قوله.
مسألة ـ ١٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان (٣) من ذلك الجنس ، وان لم يبدو صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين أو بساتين ، فلا يجوز الا أن (٤) يبدو الصلاح في كل بستان
__________________
(١) م : فلا يصح بيعها.
(٢) م : قبل بدو الصلاح.
(٣) م : جميعه في البستان.
(٤) م : بحذف « الا ».