الاية ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر يبطل البيع فيهما.
مسألة ـ ١٣٥ ـ : إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل والكرم وسائر الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده.
فان كان الأول فلا يخلو البيع من أحد أمرين : اما أن يبيع سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة. فإن كان الأول ، فإنه يجوز عندنا خاصة ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
وان باع سنة واحدة ، فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال : اما أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا ، أو بشرط التبقية ، فإن باع بشرط القطع في الحال جاز بالإجماع وان باع مطلقا ، أو بشرط التبقية لم يصح ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز بشرط القطع ، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ، ولا يجوز بشرط التبقية ، فجعل الخلاف في البيع المطلق.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وروى أيضا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة ، فقيل لعبد الله بن عمر متى ذلك ، قال : إذا طلع الثريا.
وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الثمار حتى يزهى ، قيل : يا رسول الله وما يزهى؟ قال : حتى يحمر. وقال عليهالسلام : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الثمرة حتى يشقح ، قال : وما يشقح (١)؟ قال يحمر ويصفر ويؤكل منها.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عليهالسلام أنه قال : لا نبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل : وما بدو صلاحها؟ قال : يذهب عاهتها ويخلص طيبها. وروى ابن
__________________
(١) د : سقط منه « قال ما يشقح ».