في المال وان كان أحدهما مالا والأخر في حكم المال صح في المال ] (١) وان كان (٢) أحدهما مالا له والأخر مال غيره (٣) نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا.
وقال ( ـ ك ـ ) ، وداود : يبطل فيهما.
مسألة ـ ٢٢٩ ـ : إذا جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح على ما قلناه فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه ، لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلناه ، والثاني أن له أن يمسك بجميع الثمن أو يرد.
مسألة ـ ٢٣٠ ـ : إذا اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع. وان اختار إمساكه بما يخصه من الثمن ، فلا خيار له أيضا عندنا ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة (٤). و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلفا المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع : بعتك بألف. وقال المشتري بخمسمائة ، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة ، وان كانت سالمة ، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة ، وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، فأما إذا هلكت في يد البائع بطل البيع بلا خلاف.
وقال ( ـ ش ـ ) : رجع محمد بن الحسن الى قولنا ، وخالف أصحابه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : ان كانت السلعة قائمة تحالفا ، وان كانت تالفة ، فالقول قول
__________________
(١) م : سقط ما بين المعقوفتين.
(٢) م : وانه كان.
(٣) م : والأخر لغيره.
(٤) م : في المسألة الأولى.