وقال ابن أبي هريرة من أصحابه : فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٣٤ ـ : إذا باع شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع ، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ، ثمَّ يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن ، لان الثمن انما يستحق على المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن ، فاذا سلم المبيع استحق الثمن ، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر البائع. والثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم. والثالث لا يجبر واحد منهما.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا.
مسألة ـ ٢٣٥ ـ : إذا كان البيع عينا بعين ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء ، بدلالة ما ذكرناه هناك.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه.
والثاني لا يجبر واحد منهما ، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الأخر على التسليم.
والثالث يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم ، فاذا سلم أجبر الأخر.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الثمن دراهم أو دنانير ، فالحاكم فيه كما لو كان في الذمة ، لأن الأثمان عنده لا يتعين. وان كان من غيرها ، فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا.
مسألة ـ ٢٣٦ ـ : إذا اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف درهم. وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، وليس هناك بينة ، كان القول قول البائع مع يمينه انه ما باع الجارية ، والقول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد.
لان هاهنا دعويين يجب في كل واحد منهما البينة ، فإذا عدمت كان في مقابلتها