اليمين ، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات ، ولا يكون هذا تحالفا ، وانما يحلف كل واحد منهما على النفي فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت ، وجاز له التصرف فيها.
وأما المشتري فإذا حلف أنه ما اشترى العبد ينظر ، فان كان العبد في يد المشتري لا يجوز للبائع مطالبته به ، لأنه لا يدعيه ، وان كان في يد البائع ، فإنه لا يجوز له التصرف فيه ، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته ، ويجوز له بيعه بقدر الثمن ، وبه قال أبو حامد الاسفرايني.
وقال أبو الطيب الطبري : ذكر أبو بكر بن الحداد في كتاب الصداق نظير هذه المسألة ، وقال : يتحالفان ، قال : « فقال ( ـ خ ـ ) » إذا اختلفا الزوجان ، فقال الزوج : مهرتك أباك ، وقالت : مهرتني أمي تحالفا ، وقال : وكذلك إذا قال : مهرتك أباك ونصف أمك ، قالت : بل مهرتني أبي وأمي تحالفا ، قال : ولا يختلف أصحابنا في ذلك فسقط ما قال أبو حامد.
مسألة ـ ٢٣٧ ـ : إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن ، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن ، لأنهم مدعى عليهم أن الثمن أكثر مما يذكرونه ، فعليهم اليمين ، والقول قول ورثة البائع في المثمن مع اليمين ، لأن الأصل أن لا بيع ، فمن ادعى البيع في شيء بعينه ، فعليه الدلالة ، والأصل بقاء الملك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا ، وان كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه.
مسألة ـ ٢٣٨ ـ : إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد ، لأنه تعذر على البائع التسليم ، فلا يستحق العوض ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يبطل.
مسألة ـ ٢٣٩ ـ : إذا كان الثمن معينا ، فتلف قبل القبض ، سواء كان من الأثمان