أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان من الأثمان لم يبطل ، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد وذلك غير مسلم عندنا.
مسألة ـ ٢٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان له أجمة يحبس فيها السمك ، فحبس فيها سمكا وباعه ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يكون الماء صافيا يشاهد فيها السمك ويمكن تناوله من غير مئونة ، فالبيع جائز بلا خلاف ، لأنه مبيع مقدور على تسليمه ، وان كان الماء كدرا بطل البيع ، لأنه مجهول.
والأمر الأخر أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا ، الا انه لا يمكن أخذه إلا بمئونة وتعب حتى يصطاد ، فعندنا أنه لا يصح بيعه الا بأن يبيعه معما (١) فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي فيه ، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، والنخعي : البيع باطل ولم يفصلوا. وقال ابن أبي ليلى : جائز وبه قال عمر بن عبد العزيز.
مسألة ـ ٢٤١ ـ : إذا باع العبد (٢) بيعا فاسدا وتقابضا ، فأكل البائع الثمن وفلس ، كان على المشتري رد العبد على البائع وكان أسوة للغرماء ، وبه قال أبو العباس ابن سريج.
وقال ( ـ ح ـ ) : المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ، ويكون ثمنه مقدما على الغرماء.
ويدل على ما قلناه انه انما قبضه على أنه ملكه ، وإذا لم يكن ملكه فعليه رده الى مالكه ، ومن قال له إمساكه فعليه الدليل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والأصح : مع ما.
(٢) م : عبدا.