بيع العبد من شخص والضمان على غيره
مسألة ـ ٢٤٢ ـ : إذا قال لرجل : بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن علي خمسمائة ، قال ابن سريج : فيه وجهان أحدهما البيع باطل ، والثاني يصح ويكون على الضامن. والذي عندي أن هذا بيع صحيح ، لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة.
مسألة ـ ٢٤٣ ـ : إذا قال له : بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة ، فيه مسألتان ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط ، لزم البيع ولم يلزم الضامن شيء ، وان قارن العقد ، فقال : بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة صح البيع بشرط الضمان ، فان ضمن فلان كان البيع ماضيا ، وان لم يضمن كان البيع بالخيار ، وبه قال أبو العباس وأبو الحسن.
ودليلنا ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة ـ ٢٤٤ ـ : إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه إذا باعها ، أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها ، أو لا يطأها ونحو هذا ، كان العقد صحيحا والشرط باطلا ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١). وقوله عليهالسلام : كل شرط ليس في كتاب الله باطل ، وهذا الشرط مخالف الكتاب والسنة ، وهو مذهب أبي ليلى (٢) ، والنخعي ، والحسن البصري.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : البيع والشرط باطلان. وقال ابن شبرمة : البيع جائز والشرط جائز.
مسألة ـ ٢٤٥ ـ : إذا اشترى جارية شرى فاسدا ، ثمَّ قبضها فأعتقها ، لم يملك بالقبض ولم ينفذ العتق ، ولا يصح شيء من تصرفه فيها ، ويجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٦.
(٢) م : ابن أبي ليلى.