وقال ( ـ ح ـ ) : يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها ، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه.
ويدل على ما قلناه أنه إذا كان البيع فاسدا ، فملك الأول باق ، فيجب أن لا يصح تصرفه ، لأنه لا دليل على صحته.
مسألة ـ ٢٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها ، وعليه ان كانت بكرا (١) عشر قيمتها ، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ، وعند ( ـ ش ـ ) ان كانت ثيبا فمهر مثل الثيب ، وان كانت بكرا فمهر البكر وأرش الافتضاض.
مسألة ـ ٢٤٧ ـ : إذا حبلت وولدت كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى الوطي قيمة الولد يوم سقط حيا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يوم المحاكمة ، وانما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا ، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.
مسألة ـ ٢٤٨ ـ : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد فإنها يكون أم ولده لان ظاهر اللغة والشرع يقتضيه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٤٩ ـ : إذا اشترى من رجل عبدا وشرط البائع على المشتري أن يعتقه ، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا ، وهو الذي نص عليه ( ـ ش ـ ) في كتبه ، ويدل عليه قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » ولأنه لا مانع منه. وروى أبو ثور عن ( ـ ش ـ ) أنه قال : البيع صحيح والشرط فاسد. وقال ( ـ ح ـ ) : الشرط فاسد والبيع فاسد.
__________________
(١) م : بإضافة « مهر البكر ».