مسألة ـ ٢٥٠ ـ : إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة ، جاز البيع وثبت الشرط ، لأنه لا مانع منه في الشرع. وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة ، فالبيع صحيح والشرط صحيح بمثل ما قلناه ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ) ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز في مدة يسيرة ، كاليوم واليومين. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يصح البيع في جميع ذلك.
مسألة ـ ٢٥١ ـ : إذا قال بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الأخرى ، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة ، كان صحيحا وثبت الإجارة والبيع لأنه لا مانع فيه (١) في الشرع ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ). والقول الثاني انهما يبطلان.
مسألة ـ ٢٥٢ ـ : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده ، وكان الزرع مما يجوز بيعه ، بأن يكون قصيلا ، أو يكون قد عقد الحب واشتد وهو شعير لان بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة لأنه في غلاف ، كان البيع صحيحا ووجب عليه أن يحصده له ، لأنه لا مانع منه في الشرع. وقال أبو إسحاق المروزي : فيه قولان. وقال غيره : لا يصح قولا واحدا.
مسألة ـ ٢٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وان شوهد. وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.
مسألة ـ ٢٥٤ ـ : إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وعند ( ـ ح ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ٢٥٥ ـ : إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا صح البيع لأنه لا مانع منه. وقال داود : لا يصح.
__________________
(١) م : منه.