مسألة ـ ٢٥٦ ـ : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا لم يرد بمن التبعيض ، بدلالة أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة (١).
وان أراد التبعيض لم يصح ، لان البعض مجهول. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ولم يفصل.
مسألة ـ ٢٥٧ ـ : إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح لما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا. وقال ( ـ ش ـ ) : يصح (٢).
مسألة ـ ٢٥٨ ـ : إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٥٩ ـ : إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشر أذرع منها بكذا كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٦٠ ـ : إذا قال بعتك من هذه الدار عشر أذرع في موضع (٣) معين الى حيث ينتهي كان البيع صحيحا ، لأنه لا مانع منه في الشرع. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٦١ ـ : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان صحيحا بمثل (٤) ما قلناه في الدار. وعند بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ٢٦٢ ـ : إذا قال بعتك هذا السمن (٥) مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا ، بدلالة الآية وأن لا مانع منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك جاز ، وان لم يكن كذلك بطل العقد.
__________________
(١) م : الى دليل.
(٢) لا توجد هذه المسألة في ح ود.
(٣) م : من موضع.
(٤) د : مثل ، م : كمثل.
(٥) م : بحذف ( هذاه ) د وح هذا الثمن.