مسألة ـ ٢٦٣ ـ : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على المشتري وقبضها ، ثمَّ ادعى المشتري أنه كان تسعة ، كان القول قول البائع مع يمينه ، لأنه المدعى عليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، لإجماع الفرقة وأخبارهم. وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، لأن الأصل الإباحة.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز ، ولم يكرهه. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : ان الإجارة فاسدة ، والأجرة محظورة (١).
مسألة ـ ٢٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٦٧ ـ : يجوز بيع دود القز وبيع النحل إذا رآه ثمَّ اجتمعت في بيتها وحبسها (٢) حتى لا يمكنها أن يطير ثمَّ يعقد البيع عليها ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز بيع دود القز ولا بيع النحل.
مسألة ـ ٢٦٨ ـ : بذر (٣) دود القز يجوز بيعه ، بدلالة الآية وأنه لا مانع منه.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع العبد الابق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.
__________________
(١) ح : مخطور.
(٢) م : حبسها فيه.
(٣) البذر : النسل.