وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ولم يفصلوا. وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : ان لم يعلم موضعه لا يجوز ، وان علم موضعه جاز.
مسألة ـ ٢٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه ، كان البيع باطلا ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ينعقد البيع ويقف على اجازة صاحبه ، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، وروى حكيم عن النبي عليهالسلام أنه نهى عن بيع ما ليس عنده.
مسألة ـ ٢٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم مفردا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد : يجوز.
مسألة ـ ٢٧٢ ـ : المسك طاهر يجوز بيعه وشراءه ، لأنه لا خلاف أن النبي عليهالسلام كان يتطيب به ، وقال : أطيب الطيب المسك. وفي الناس من قال : انه نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم.
مسألة ـ ٢٧٣ ـ : يجوز بيع المسك في فأره ، بدلالة الآية والأصل ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه قال ابن سريج. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعه في فأره حتى يفتح.
مسألة ـ ٢٧٤ ـ : يجوز بيع الاعمى وشراؤه ، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة بدلالة الآية.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان ولد أعمى ، فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثمَّ عمي ، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه ، فلا يجوز بيعه وشراؤه. وان كان قد رآه ، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة ، أو كان الشيء مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه ، فان وجد على ما رآه فلا خيار له ، وان وجده متغيرا كان بالخيار. وان كان الزمان تطاول والشيء