مما يتغير ، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر ، أو شجرة صغيرة فكبرت ، فان بيعه لا يجوز ، لان البيع مجهول الصفة.
هذا إذا قال ان بيع خيار الرؤية لا يجوز ، وإذا قال : يجوز ، ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز ، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى. والثاني : يجوز ويوكل من يصفه ، فان رضيه قبضه وان كرهه فسخ البيع.
مسألة ـ ٢٧٥ ـ : إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ، وهو أن يزيد في السلعة ليقتدي به المشتري فيشريه ، يصح البيع بلا خلاف ، ولكن للمشتري الخيار لأنه تدليس وعيب. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان. ولو قلنا لا خيار له لكان قويا ، لان العيب ما يكون بالمبيع ، وهذا ليس كذلك.
مسألة ـ ٢٧٦ ـ : لا يجوز بيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم أو لم يكن بهم حاجة ، لظاهر قوله عليهالسلام « لا يبيعن حاضر لباد » فان خالف أثم ، وهو الظاهر من مذهب ( ـ ش ـ ). وفي أصحابه من قال : إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم.
مسألة ـ ٢٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تلقي الركبان لا يجوز ، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ، الا أن ذلك محدود (١) بأربعة فراسخ ، فان زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن به بأس. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار.
مسألة ـ ٢٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس ذلك بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك حرام.
مسألة ـ ٢٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر
__________________
(١) ح ، د : سقط « محدود ».