ويكتب له به وثيقة (١) كان جائزا. وقال ( ـ ش ـ ) : إذا شرط ذلك كان حراما.
مسألة ـ ٢٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن. وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : ان كان ذلك عادة لا يجوز.
مسألة ـ ٢٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه ، أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثل أن يقول : أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما ، بدلالة إجماع الفرقة (٢) وقوله عليهالسلام « كل قرض جر منفعة فهو ربا » وقال أبو علي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك كما يجوز في البيع.
مسألة ـ ٢٨٢ ـ : إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله ، وعليه أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وفيهم من قال : يجب عليه قيمته كالمتلف.
دليلنا أنه إذا قضى مثله برأت ذمته ، وإذا رد قيمته فلا دلالة على براءة ذمته.
مسألة ـ ٢٨٣ ـ : كل ما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه ، يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع (٣) والحيوان وغيره ، بدلالة عموم الاخبار في جواز القرض ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان ، ولا يجوز الا فيما له مثل من المكيل والموزون.
مسألة ـ ٢٨٤ ـ : يجوز استقراض الخبز ، بدلالة عموم الاخبار ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز. وقال ( ـ ف ـ ) : يجوز وزنا. وقال ( ـ م ـ ) : يجوز عددا.
مسألة ـ ٢٨٥ ـ : ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم في ذلك فتيا ، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك ، سواء كان من أجنبي أو ذي رحم. ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له
__________________
(١) م ، خ : سفتجة.
(٢) م : بحذف « إجماع الفرقة ».
(٣) م : ود : والمزروع.