وطئها ان لم تكن ذات رحم ، وبه قال داود ، ومحمد بن جرير الطبري.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز اقراضها من ذي رحمها ، مثل أخيها أو أبيها أو عمها أو خالها لأنه لا يجوز لهم وطئها. فأما الأجنبي ومن يجوز له وطئها من القرابة ، فلا يجوز قولا واحدا.
مسألة ـ ٢٨٦ ـ : المستقرض يملك القرض بالقبض ، لأنه يجوز له التصرف فيه ، ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر أنه يملك بالتصرف فيه.
مسألة ـ ٢٨٧ ـ : يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف ، فأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه ، لأنه عين ماله ولا مانع منه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر ليس له الرجوع ان قلنا انه يملك بالقبض ، وان قلنا يملك بالتصرف فليس له الرجوع بعد التصرف.
مسألة ـ ٢٨٨ ـ : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا ، فحط منه شيئا ، أو حط جميعه كان جائزا ، وان أجله لم يصر مؤجلا ، ويستحب له الوفاء به ، وسواء كان ذلك ثمنا ، أو أجرة ، أو صداقا ، أو كان قرضا أو أرش جناية.
وان اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت ، لأنه يحتاج إلى دلالة ، والأصل عدمها. وان حط من الثمن شيئا ، أو حط جميعه ، كان ذلك إبراء ولا يلحق بالعقد ويكون ذلك إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : التأجيل يثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد ، وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه ، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد وان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد ، وكان إبراء من الوقت الذي أبرء منه. قال : وأما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية ، فلا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال.