وقال ( ـ ك ـ ) : يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية. وقال في الزيادة مثل قول ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٨٩ ـ : لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، سواء أذن له الولي منه أو لم يأذن ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان بإذن الولي صح ، وان كان بغير اذنه وقف على اجازة الولي.
مسألة ـ ٢٩٠ ـ : الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه القضاء ، لقوله تعالى « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) ولم يوجب القضاء. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما أن عليه القضاء.
مسألة ـ ٢٩١ ـ : لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه بثمن في ذمته ، لقوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » والبيع من جملة الأشياء. وقال ابن أبي هريرة : يصح.
مسألة ـ ٢٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أذن المولى للعبد في التجارة فركبه دين ، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال ، وان لم يكن في يده مال كان على مولاه القضاء عنه ، وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته يطالبه به إذا أعتق.
وقال ( ـ ش ـ ) : متى أذن له في التجارة فركبه دين ، فان كان في يده مال قضى عنه وان لم يكن كان في ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه.
وقال ( ـ ح ـ ) : يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه.
مسألة ـ ٢٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه أو الحد ، لا يقبل إقراره في حق المولى ، ولا يقتص منه ما دام مملوكا ، وبه قال
__________________
(١) سورة النساء : ٦.