الحمل وتراضيا به ، كان جائزا ، لأنه لا مانع منه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ، ثمَّ وجد به عيبا كان قبل القبض ، لم يكن له رده ، وكان له المطالبة بالأرش ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له الرجوع بالأرش.
دليلنا أنه إذا ثبت أنه انما يستحقه بريا من العيب ، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه ، فأما الرد فليس له إجماعا.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرطه من الصفة ، وقال : خذها (١) وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز.
دليلنا أن الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع ، ولا دليل على صحة ذلك.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٣ ـ : استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد لا يجوز ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز لان الناس قد اتفقوا على ذلك.
يدل على بطلانه أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمه ، وانه بالخيار بين التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك ، ولان ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ، ولا موصوف بالصفة في الذمة فيجب المنع منه.
__________________
(١) م : خذ هذا.