مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن مع أحدهما بينة ، بدلالة أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا فيه اليمين عليه. وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأحد عليه ، وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا ( ـ ك ـ ) فإنه قال : اما أن يبيع بسعر أهل السوق ، واما أن ينعزل.
يدل على مذهبنا (١) أن النبي عليهالسلام امتنع من التسعير وأخبر أن ذلك من جهة الله تعالى. وأيضا فإنه مالك ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه الا بدليل ، ولا دلالة في الشرع على ذلك.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب ، أو أسلم في ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به ، كان جائزا ، بدلالة الأصل وقول النبي عليهالسلام : الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا أسلم في زبيب (٢) رازقي مثلا ، فأتاه بزبيب خراساني وتراضيا به ، كان جائزا ، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى (٣). و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج الى موضع كبير لحفظه فيه ، فأتاه به قبل محله ، لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجبر عليه ، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له اجرة
__________________
(١) م : دليلنا.
(٢) م : بزبيب.
(٣) م : ما تقدم و ( ـ للش ـ ).