مسألة ـ ١٩ ـ : لا يجوز السلف في الجوز والبيض إلا وزنا ، لان ذلك يختلف بالصغر والكبر ولا يضبط بالصفة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) يجوز عددا. فأما البطيخ فلا يجوز فيه السلم إجماعا.
مسألة ـ ٢٠ ـ : لا يصح السلف في الرؤوس ، سواء كانت مشوية أو نية ، لأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة ، أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه ، وأما النية ( ـ فللش ـ ) فيها قولان أحدهما يجوز وزنا (١) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والثاني لا يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢١ ـ : اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود ، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروي أنه لا يجوز. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ولم يفصل. ويدل على جوازه الآية ودلالة الأصل (٢).
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا أسلم مائة درهم في كر طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم (٣) ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ، ولا يصح في الدين ، وبه قال ( ـ ح ـ ). قال أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يصح في الدين ، وهل يصح في النقد؟ فيه قولان.
دليلنا الآية « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقد أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ولا دلالة على فساده في النقد.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا أسلم في جنسين مختلفين في حنطة وشعير صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال ، فان السلم صحيح بدلالة الآية ، وأنه لا مانع في الشرع منه ، وهو أظهر قولي ( ـ ش ـ ). والقول الأخر أنه لا يصح.
__________________
(١) م : بحذف « وزنا ».
(٢) م : الاية والأصل.
(٣) م : المسلم إليه.