لأن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة ، فالمفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع. وقال ( ـ ح ـ ) : يصح الإقالة ويبطل الشرط.
مسألة ـ ١٥ ـ : يصح الإقالة في بعض السلم كما يصح في جميعه ، لعموم الخبر في جواز الإقالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وفي الصحابة عبد الله بن عباس قال : لا بأس به.
وقال ( ـ ك ـ ) ، وربيعة ، والليث بن سعد : لا يجوز ذلك. وكره أحمد بن حنبل ذلك ، وهو قول ابن عمر ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والنخعي.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أقال (١) جاز أن يأخذ ما أعطاه من غير جنسه ، مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم ، أو عرضا فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقوله عليهالسلام إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولم يفرق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أسلف في شيء ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ، ولا أن يوليه بالشركة ، وهو أن يقول له رجل : شاركني في نصفه بنصف الثمن والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو ولني نصفه بنصف الثمن فلا يجوز ، لان جواز ذلك يحتاج الى دليل ولقوله عليهالسلام « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » ولأنه عليهالسلام نهى عن بيع ما لم يقبض. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليهالسلام قال : من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز ذلك.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا قال المسلم للمسلم اليه : عجل لي حقي وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه كان جائزا ، لأن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ولا مانع منه ، وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
__________________
(١) م ، د أقاله.