معسرا ، فان (١) كان موسرا لزمته (٢) قيمتها ويكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.
مسألة ـ ١٩ ـ : لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة ، ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، لم تنفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل ، لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل ، فإن أعتقها بإذنه انفسخ.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها بإذن (٣) المرتهن وأحبلها ، فإنها تخرج من الرهن ، ولا يجب على الواطئ قيمته ، لأنه (٤) أذن في فعل ينافي الرهن وبطل الرهن ، كما إذا أذن في البيع فباعها ، أو أذن في الأكل فيما يؤكل.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته ، والأخر لا يجب.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا بيعت هذه الجارية ، ثمَّ اشتراها المرتهن ، فإنها يكون
__________________
(١) خ : وقال أبو حنيفة تصير أم ولد وتعتق سواء كان موسرا أو معسرا فان كان.
(٢) خ : لزمه.
(٣) خ : الجارية المرهونة بإذن المرتهن.
(٤) خ : قيمتها لأنه.