وان (١) أقر بذلك بعد عقد الرهن وقبل القبض فكذلك ، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها وقبضها مع العلم بذلك كان راضيا به. وان كان أقر بذلك بعد القبض فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان أحدهما يقبل إقراره ، والثاني لا يصح إقراره.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا وطئ الراهن الجارية (٢) المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولده ولا يبطل الرهن ، فان كان موسرا لزم (٣) قيمة الرهن من غيرها ، لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا كان الرهن (٤) باقيا وجاز انقباضه (٥).
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها يفصل (٦) بين الموسر والمعسر ، فان كان موسرا صارت أم ولد له (٧) وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه. وان كان معسرا لم يخرج من الرهن ويباع في حق المرتهن هذا نقله المزني.
والثاني : تصير أم ولد وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها.
والثالث : لا تخرج من الرهن وتباع بإذن المرتهن (٨) ، سواء كان موسرا أو
__________________
(١) خ : وان كان أقر بذلك.
(٢) خ : وطئ الراهن جاريته المرهونة.
(٣) خ : مؤسرا الزم.
(٤) خ : كان الدين باقيا.
(٥) خ ، م : وجاز بيعها فيه.
(٦) خ ، م : يفرق.
(٧) خ ، أم ولده.
(٨) خ : وتباع في دين المرتهن.