مسألة ـ ١٥ ـ : إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا ، فجعله رهنا عنده بدين له عليه ، كان الرهن صحيحا بلا خلاف ، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه ، لأنه إذا أذن له صار قبضا بالإجماع ، وإذا (١) لم يأذن فليس على كونه قبضا دليل ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والقول الأخر يصير مقبوضا وان لم يأذن له فيه.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا غصب رجل عن (٢) غيره عينا من الأعيان ، ثمَّ جعله (٣) المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه ، فالرهن صحيح بالإجماع ، ولا يزول ضمان الغصب ، لقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وأبو ثور.
وقال ( ـ ح ـ ) ، والمزني : ليس عليه ضمان الغصب.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فولدت لستة أشهر من وقت الوطي فصاعدا الى تمام تسعة أشهر ، فالولد لا حق به ، وعند ( ـ ش ـ ) إلى أربع سنين ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا ، لأن أم الولد مملوكة يجوز بيعها عندنا على ما سنبينه (٤) فيما بعد.
وقال ( ـ ش ـ ) : في الجارية لها ثلاثة أحوال : اما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد ، أو بعد العقد وقبل القبض ، أو بعد القبض ، فان كان في حال العقد ، فان المرتهن إذا علم بإقراره ودخل فيه ، فقد رضي بحكم الوطي وما يؤدي إليه ، فعلى هذا يخرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع.
__________________
(١) خ : وان لم يأذن.
(٢) خ : من غيره.
(٣) خ : ثمَّ جعلها.
(٤) خ : على ما سندل عليه فيما بعد.