بالخيار.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمَّ رجع عن الاذن ومنعه لم يكن له ذلك ، لما قلناه في المسألة الاولى. وقال ( ـ ش ـ ) : له ذلك.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أذن له في قبض الرهن ، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه ، لأنه قد ثبت أن اذنه صحيح قبل جنونه ، فمن أبطله فعليه الدليل [ وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز له ذلك ] (١).
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه وجن (٢) ، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه (٣) لم يصر مقبوضا بعد جنونه.
إذا (٤) رهنه شيئا ، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع ، أو الهبة ، أو الرهن عند آخر قبضه ، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه امرأته (٥) لم يصح جميع ذلك وكان باطلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكون ذلك فسخا للرهن وان زوجها لم ينفسخ الرهن.
دليلنا : ان القول ينفسخ (٦) الرهن بذلك يحتاج الى دليل والأصل صحته.
مسألة ـ ١٤ ـ : لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه بزيادة ، لأن جواز ذلك يحتاج الى دليل وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك.
__________________
(١) سقط ما بين المعقوفتين من ح ود.
(٢) خ : في قبضه ثمَّ جن.
(٣) خ : يمكن فيه قبضه.
(٤) خ : مسألة إذا رهنه.
(٥) خ : امرته.
(٦) خ : بفسخ الرهن.