وهذا عقد مأمور به والأمر يقتضي الوجوب ، وهو مذهب أبى ثور ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : عقد الرهن ليس بلازم ، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فان سلم باختياره لزمه بالتسليم.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف ، ثمَّ جن الراهن أو أغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو إسحاق المروزي : يبطل الرهن.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رهن المشاع جائز ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وعثمان البتي ، وابن أبى ليلى ، وداود. وقال ( ـ ح ـ ) : غير جائز.
مسألة ـ ٨ ـ : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ذلك شرط.
دليلنا قوله تعالى « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » (١) فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة وأخبار الفرقة دالة على ذلك.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن ، لأنه لا دلالة على أن الموت يبطله وقد ثبت (٢) صحته ، واليه ذهب أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو إسحاق : ينفسخ مثل الوكالة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لزم الراهن تسليم الرهن (٣) اليه ولا ينفسخ الرهن ، لأنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول ، فمن قال بذلك قال بما قدمنا (٤). وقال ( ـ ش ـ ) : يكون الراهن
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) م : لأنه لا دلالة على ذلك وقد ثبت.
(٣) م : المرهون.
(٤) م ، خ : بما قلناه.