أنه قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وفيه دليلان : أحدهما أنه قال : عليه غرمه. والثاني انه قال الرهن من صاحبه يعنى من ضمان صاحبه ومعنى قوله « لا يغلق الرهن » أي : لا يرهنه (١) المرتهن.
وقول النبي عليهالسلام « الخراج بالضمان » يدل عليه أيضا ، لأن خراجه للراهن بلا خلاف فيجب (٢) ان من ضمانه.
مسألة ـ ٦٣ ـ : إذا دعي المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه ، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله ، وإذا حلف فلا ضمان عليه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله الا ببينة ، والا فعليه الضمان.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا صح الرهن ، لقوله تعالى « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » ولم يفرق ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح.
__________________
(١) خ : اى لا يملكه المرتهن.
(٢) خ : الخراج بالضمان وخراجه للراهن بلا خلاف فوجب.