وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح البيع (١).
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه ، كان الشرط صحيحا والرهن صحيحا ، والبيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا ، لأنه لا دلالة على فساد ذلك ، والأصل جوازه.
و ( ـ للش ـ ) فيه أربعة أقوال أحدها ما قلناه. والثاني : أن الثلاثة فاسدة. والثالث أن الشرط فاسد والرهن صحيح والبيع صحيح ، ويكون البائع بالخيار. والرابع : يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيحا.
مسألة ـ ٦١ ـ : إذا قال : رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف ، للجهل بما فيه ، ويصح عندنا في الحق ، لأنه لا مانع منه.
و ( ـ للش ـ ) فيه (٢) قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة ـ ٦٢ ـ : الرهن غير مضمون عندنا ، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن وبه قال علي عليهالسلام فإنه روي عنه أنه قال الرهن أمانة وروي عنه انه قال إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن ، وهو مذهب عطاء بن أبي رياح ، واليه ذهب ( ـ ش ـ ) وأحمد بن حنبل ، و ( ـ ع ـ ) وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر.
وذهب ( ـ ح ـ ) وسفيان الثوري الى أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الدين ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وذهب شريح ، والشعبي ، والنخعي ، والحسن البصري الى أن الرهن مضمون بجميع الدين ، فاذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين وان كان أضعاف قيمته ، وقالوا : الرهن بما فيه.
يدل على مذهبنا ما روي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليهالسلام
__________________
(١) خ : لا يصح مسألة.
(٢) خ : في الحق.