وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح تزويجه.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة ، لم يبطل الرهن ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه ، وكانت الشروط فاسدة ، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي الى فساد الرهن ، ولا الى فساد البيع.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا. وان زاد في حق المرتهن ، ففيه قولان : أحدهما يفسده والأخر لا يفسده.
فاذا قال بفساد (١) الرهن ، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان ، فاذا (٢) البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن ، وبين ان يفسخه ، لأنه لا يسلم (٣) له الرهن.
مسألة ـ ٥٨ ـ : إذا كان له على غيره ألف ، فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالالفين صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح الرهن ولا القرض الثاني.
مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الالف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك (٤) داري (٥) بهذا الالف بالألف الأخر الذي علي فباعه ، صح البيع ، لأنه لا مانع في الشرع من صحته ، ولا خلاف أن البيع والرهن (٦) جائزان على الانفراد ، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل (٧).
__________________
(١) خ : يفسد الرهن.
(٢) خ : وإذا قال البيع.
(٣) خ : لأنه لم يسلم.
(٤) خ : أرهنك.
(٥) خ : هذه.
(٦) خ : جميعا جائزان.
(٧) خ : فعليه الدلالة.