الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن ، مثل الثمرة والصوف والولد واللبن ، لأنه لا دلالة على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ، لأن الأصل له.
وروى أبو هريرة عن النبي عليهالسلام أنه قال : الرهن محلوب ومركوب ، فاثبت للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن ، فثبت (١) أنه للراهن.
وعنه عليهالسلام أنه قال : الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ونماءه غنمه. فيجب أن يكون له ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : منفعة الرهن يبطل ، فلا يحصل للراهن ولا للمرتهن ، واما النماء المنفصل ، فإنه يدخل في الرهن ويكري حكمه حكم الأصل وقال ( ـ ك ـ ) : يدخل الولد ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهها (٢).
مسألة ـ ٥٥ ـ : ليس للراهن أن يكون داره المرهونة أو يسكنها غيره الا بإذن المرتهن ، فإن إكراها وحصلت أجرتها كانت له.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يؤجرها ويسكنها غيره ، وهل أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا زوج الراهن عبده المرهون ، أو جاريته المرهونة ، كان تزويجه صحيحا ، بدلالة الآية « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ » ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
__________________
(١) خ : ثبت.
(٢) خ : لا تشبهه.