على قولين.
مسألة ـ ١٢ ـ : يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع ، بدلالة قوله عليهالسلام « الزعيم غارم » ولم يفصل ، ولأن الأصل (١) جوازه ، وبه قال أكثر الفقهاء والمشهور من مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ابن سريج وابن القاص : لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ١٢ ـ : لا يصح ضمان المجهول ، سواء كان واجبا أو غير واجب ، ولا يصح ضمان ما لا يجب سواء كان معلوما أو مجهولا ، بدلالة ما روي عن النبي عليهالسلام أنه نهى عن الغرر ، وضمان المجهول غرر ، ولأنه لا دلالة (٢) على صحته ، وهو قول ( ـ ش ـ ) ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : يصح ضمان ذلك.
مسألة ـ ١٣ ـ : يصح الضمان عن الميت ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، بدلالة ضمان علي وأبي قتادة عن الميت واجازة النبي عليهالسلام ذلك مطلقا من غير فصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) وأبو يوسف و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ر ـ ) لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو ضمان ضامن وان خلف وفاء بمال وضمان صح الضمان عنه.
دليلنا : ما روي عن أنس أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أتى بجنازة يصلى عليها ، فقال : هل عليه دين؟ فقالوا : نعم ، فقال : ما نفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه ، فلو قام أحدكم فضمن عنه وصليت عليه كانت تنفعه صلاتي وهذا صريح في جواز ابتلاء الضمان بعد موت المضمون عنه.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير اذن سيده
__________________
(١) خ : والأصل جواز ذلك.
(٢) خ : ولا دليل على صحة ذلك.