وقال ( ـ ش ـ ) : لا يخلو أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق ، فان بين ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أن يقول استولدتها في ملكي ، فعلى هذا يكون الولد حر الأصل ، ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه ، ويصير الجارية أم ولده ويعتق بموته من رأس المال ، فان كان هناك دين قدم عليه ، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه ، فكذلك إذا ثبت بالإقرار.
وان قال استولدتها في ملك الغير بشبهة ، فإن الولد حر الأصل ، وهل تصير الجارية أم ولد؟ فعلى قولين. وان قال : استولدتها بنكاح ، فان الولد قد انعقد مملوكا وعتق عليه لما ملك وثبت عليه الولاء والجارية لا تصير أم ولده ، خلافا لح. وان أطلق ولم يعين حتى مات ، فالولد حر في جميع الأحوال ولا ولاء عليه والجارية فيه خلاف بين أصحابه ، منهم من قال : لا تصير أم ولد وتباع في ديون الغرماء ، ومنهم من قال : تصير أم ولده.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أقر بحمل وأطلق ، فإن إقراره باطل على ما قاله ( ـ ش ـ ) في كتاب الإقرار والمواهب ، وهو قول ( ـ ف ـ ). وذكر في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر أنه صح ، وبه قال ( ـ م ـ ) ، وأصحاب ( ـ ح ـ ) ينصرون قول ( ـ ف ـ ) ، فالمسألة على قولين على مذهب ( ـ ش ـ ).
والاولى أن نقول : يصح إقراره ، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة ، مثل ميراث أو وصية ، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة ، والظاهر من الإقرار الصحة فوجب حمله عليه.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد ، مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء : يقبل إقراره.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بالسرقة ، لا يقبل إقراره ولا يقطع. وعند الفقهاء يقبل ويقطع ، ولا يباع في المال المسروق. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.