مسألة ـ ١٩ ـ : إذا قال لفلان علي ألف درهم ، فجاء بألف ، فقال : هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ، كان القول قوله ، لأن الأصل براءة الذمة (١) ، ولا يعلق عليها شيء إلا بدليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يكون ذلك للمقر له ، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال لفلان علي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل درهمان ، لزمه قفيزان ودرهمان ، لان قوله لا بل للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال زفر ، وداود : يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم. فأما إذا قال : له عندي قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لم يسقط الذي أقر به أولا ، لأنه استدرك جنسا آخر.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم ، ثمَّ قال : يوم الأحد له علي درهم ، لم يلزمه الا درهم واحد ، ويرجع إليه في التفسير ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك تكرارا واخبارا عن الدرهم المقدم ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه درهمان.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا قال له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة ، لأن لفظة « من » للابتداء ، كما إذا قال سرت من الكوفة إلى البصرة ، والحد هو العشرة فيحتمل أن يكون داخلة فيه ، والا يكون كذلك فلا يلزم الا اليقين ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
وفيهم من قال : يلزمه ثمانية ، وبه قال زفر ، قالوا : لأنه جعل الأول والعاشر حدا ، والحد لا يدخل في المحدود. وفيهم من قال : يلزمه العشرة ، لان « من » للابتداء ، وهو داخل والعاشر حد وهو داخل في المحدود.
__________________
(١) م : براءة ولا يعلق عليها الا بدليل.