مسألة ـ ٢٦ ـ : قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان ، لأنه لا مانع منه في الشرع.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يصح ، فان شرط ، فعند ( ـ ش ـ ) يبطل العقد والشرط ، وعند ( ـ ح ـ ) يبطل الشرط ويصح العقد (١).
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار ، صح إقراره ولا يقبل دعواه في شرط الخيار ، ويحتاج الى بينة ، لان على المدعي البينة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يقبل إقراره ولا يلزمه شيء. والأخر يبعض إقراره فيلزمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا قال له علي ألف درهم الى وقت كذا لزمه الالف ، ويحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة ، لأنه أقر بالألف وادعى التأجيل ، فيجب عليه البينة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر يثبت التأجيل ، فيلزمه الالف مؤجلا.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأخر ، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه ، وانما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا ، فعندنا أنه يشاركه ، ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وابن أبي ليلى.
وقال ( ـ ح ـ ) : يشاركه [ بالنصف مما في يده ، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه ، فيجب أن يقاسمه المال. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يشاركه في شيء ] (٢) مما في يده.
__________________
(١) م : دون العقد.
(٢) م : سقط ما بين المعقوفتين.