مسألة ـ ١٩ ـ : إذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذ الولي عنه بالشفعة لم يسقط حقه ، وكان له المطالبة لها أو تركها إذا بلغ ، لأنه قد ثبت أنها حقه ، فلا يسقط بترك الولي ذلك ، كما لا يسقط ديونه وحقوقه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ومحمد بن الحسن ، وزفر.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : يسقط شفعته ، وليس له أخذها.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه ، فتركه الولي وبلغ الصبي ورشد ، فان له المطالبة بالأخذ وله تركه لما قلناه في المسألة الاولى ، ولأنه لا دلالة في سقوطه بترك الولي ، وهو مذهب ( ـ م ـ ) ، وزفر ، و ( ـ ش ـ ) ، في أحد قوليه ، والقول الأخر وعليه أكثر أصحابه انه ليس له المطالبة وسقط حقه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا باع شقصا بشرط الخيار ، فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة ، وان كان الخيار للمشتري ، فإنه يجب الشفعة للشفيع ، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار ، لان الملك قد ثبت بالعقد كما بيناه في كتاب البيع ، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري ، لأنه ملكه ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، وعليه نص ( ـ ش ـ ). وقال الربيع : فيه قول آخر انه ليس له الأخذ قبل انقضاء (١) الخيار ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا اشترى شقصا وسيفا ، أو شقصا وعبدا ، أو عرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، ولا حق له فيما بيع معه ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
و ( ـ لح ـ ) رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة. وقال ( ـ ك ـ ) : لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له ، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض ، فان دركه وعهدته على المشتري دون البائع ، لأن الشفيع انما يأخذ
__________________
(١) م : انقطاع.