يشتر بينهما نصفين.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة لم يسقط بذلك شفعته ، سواء كان وكيل البائع في البيع ، أو وكيل المشتري في الشراء ، لأنه لا مانع من وكالة ، ولا دلالة على سقوط حقه من الشفعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أهل العراق : ان كان وكيل البائع لم يسقط شفعته ، وان كان وكيل المشتري سقطت شفعته ، بناء على أصله أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك عن البائع إليه ، ثمَّ منه الى الموكل.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد واستقر له الثمن ، لم يلحق ذلك بالعقد ولا يثبت للشفيع ، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع ، ولأنه لا دلالة على لحوقه بالعقد ، وهو قول ( ـ ش ـ ) ، سواء كان الحط كل الثمن أو بعضه.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان حط بعض الثمن لحق العقد وسقط عن الشفيع ، وان حط كله لم يلحق العقد وقد مضت في البيوع.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد ، فهو هبة من المشتري للبائع ولا يلزم الشفيع ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : هذه الزيادة يلحق بالعقد ولا يلحق بالشفيع.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا كانت دار بين اثنين ، فادعى أجنبي على أحدهما ما في يده من النصف ، فصالحه على ألف ، صح صلحه ، سواء صالحه على إنكار أو على إقرار ، ولا يستحق به الشفعة ، لأنه ليس ببيع.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الصلح على إقرار ، فهو بيع يستحق به الشفعة ، وان كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة.