مسألة ـ ١٣ ـ : الإجارة لا يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة. فإن كانت معينة ، مثل أن قال : استأجرت منك هذه الدار وهذا العبد سنة ، فإنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه. وان كانت في الذمة فكذلك ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، لان عنده يجوز أن يستأجر أرضا أو دارا بعد شهر.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت الإجارة معينة ، لا يجوز أن يدخله خيار الشرط ، لان من شرط هذه الإجارة أن يكون المدة متصلة بالعقد ، فيقول : آجرتك سنة من هذا اليوم ، وان شرط خيار الثلاث بطلت. وأما خيار المجلس ، فهل ثبت له؟ فيه وجهان ، وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا ، ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ، فإنه لا يجوز. وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل ما دخل بعد ، فإنه لا يجوز لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها اليه حتى مضت (١) أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، ويصح في الذي بقي ، بدلالة أن انفساخها فيما مضى مجمع عليه ، وفيما بعد يحتاج إلى دلالة ، ولا دلالة عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقتين. ومنهم من قال : على قولين. ومنهم من قال : يصح قولا واحدا.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا اكترى بهيمة ليركبها الى النهروان مثلا ، أو يقطع بها
__________________
(١) ليس في نسخة ، م ، ( مضت ).