له خيار وعليه أن يمسك حتى تمضي مدة الإجارة ، وان لم يعلم كان له الرد بالعيب والخيار اليه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : أن البيع باطل إذا كان من أجنبي ، وإذا باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا.
وقال ( ـ ح ـ ) : يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر ، فإن رضي به صح البيع وبطلت إجارته ، وان لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة ، صحت الإجارة بلا خلاف ، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، كان له ما بقي ولم يكن للصبي فسخه ، لأنه لا خلاف أن العقد وقع صحيحا ، ولا دلالة على أن له الفسخ بعد البلوغ. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا ، فان ذلك يجوز عندنا ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٤ ـ : يجوز اجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز إجارة شيء من ذلك.
مسألة ـ ٢٥ ـ : لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه والتفرج به والتعلم منه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرحة (١) أو التعلم منه.
دليلنا : أن ذلك عبث والمنع « النفع ( ـ خ ـ ) » (٢) منه قبيح وإذا لم يجز المنع « النفع ( ـ خ ـ ) » منه فإجارته قبيحة.
__________________
(١) خ ، م : من الفرجة.
(٢) م : والمنع منه قبيح.