مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشيء الذي استوجر فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
وقال ( ـ ح ـ ) في الأجير المشترك مثل ما قلنا ، وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق أو يقصره فينفرز ، فيكون عليه الضمان ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه ، كالحريق المنتشر واللهب الغالبة ، فإنه لا يضمنه. وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه. وأما الأجير المنفرد ، فلا ضمان عليه عندهم.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر ، فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي تلف بالسرقة أو الحريق أو شيء من فعله أو غير فعله ، وهو قول ( ـ ك ـ ) وابن أبي ليلى والشعبي. والأخر أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو منفردا وقبضه قبض أمانة ، وهو قول عطاء ، وطاوس. وقال الربيع : كان ( ـ ش ـ ) يعتقد أنه لا ضمان على الصناع.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم ، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها ، بدلالة أن الحبس كان سبب السرقة ، فيجب أن يلزمه الضمان.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان حرا ، فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وان كان عبدا لزمه ضمانها.
مسألة ـ ٢٩ ـ : الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء ، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم إلا إذا كان هو السبب فيه ، لأنه لا دلالة عليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، مثل القول في الصناع سواء.