مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا اكترى دابة فركبها ، أو حمل عليها فضربها ، أو كبحها (١) باللجام ما جرت به العادة في التسيير فتلف ، فلا ضمان عليه ، لأنه لا دلالة عليه. وان كان ذلك خارجا عن العادة ، لزمه الضمان ، وهو قول ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : عليه الضمان في الحالين.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا سلم مملوكا الى معلم ، فمات حتف أنفه ، أو وقع عليه شيء من السقف فمات من غير تعد من المعلم ، فلا ضمان عليه ، لأنه لا دلالة عليه.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، مثل ما قال في الوديعة.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا عزر الامام رجلا ، فأدى الى تلفه ، لم يجب عليه الضمان لأنه فعل ما أمره الله تعالى به ، فلا يلزمه الضمان كما في الحدود ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يجب فيه الضمان.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا سلم الثوب الى غسال ، وقال له : اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ، لزمته الأجرة ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له أجرة ، وبه قال المزني.
ونص ( ـ ش ـ ) على أنه إذا لم يشرط ولم يعرض فلا أجرة ، ومن أصحابه من قال : ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة على الغسل وجبت له الأجرة ، وان لم يكن معروفا به لم يجب له الأجرة.
ومنهم من قال : ان كان صاحب الثوب هو الذي سأل أن يغسله لزمته الأجرة.
وان كان الغسال هو الذي طلب منه الثوب ليغسله ، فلا أجرة له ، ومذهبهم ما نص ( ـ ش ـ ) عليه أنه لا أجرة له.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إجارة المشاع جائزة ، لأن الأصل جوازه ، ولا مانع منه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
__________________
(١) كبح الدابة باللجام : جذبها به لتقف ولا تجزى ( المنجد ).