مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا سلم الى خياط ثوبا ، فقطعه الخياط قباء ، ثمَّ اختلفا ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع قميصا فخالفت. وقال الخياط : بل قلت اقطع قباء وقد فعلت ما أمرت ، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو الذي اختاره ( ـ ش ـ ) ، وقال (١) : انه ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان.
يدل على ما قلناه ان المالك رب الثوب ، والخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة ، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين ، ولو قلنا ان القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدعى عليه قطعا لم يأمره به ليلزمه ضمان الثوب ، فيكون عليه البينة ، فإذا فقدها فعلى الخياط اليمين كان قويا.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا استأجر دارا على أن يتخذه مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل.
وقال ( ـ ح ـ ) : العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع الى موضع لم يصح الإجارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح كما لو استأجر جرة لينقل بها الخمر الى الصحراء ليهريقه.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه ، وقال : ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما ، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم ، فان خاطه في الغد كان له نصف درهم.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان خاطه في اليوم مثل ما قلناه ، وان خاطه في الغد كان له أجرة
__________________
(١) م : وقيل.