يتحالفان. وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري ، لم يتحالفا وكان القول قول المكتري.
والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا زرع أرض غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها.
وقال رب الأرض : بل أكريتكها ، وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [ لإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه ففيه القرعة ] (١).
وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع ، وكذلك الراكب (٢) إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياه ، وهو الذي يقوى في نفسي. والقول الثاني أن القول قول رب الأرض ورب الدابة.
وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما ، وفرق بينهما بأن العادة جارية بإعارة الدواب واجارة الأرض.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » م : كما قلنا فيما تقدم.
(٢) م ، د : في الراكب.