وقال أبو الطيب ابن سلمة : يجوز ويزرع نصفه ويغرس (١) نصفه. وقال ( ـ ش ـ ) نصا : انه يجوز قال أصحابه : انه أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها ، فأما من النوعين بلا تعيين فان ذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أكراه أرضا سنة للغراس ، فغرس في مدة السنة ، ثمَّ خرجت السنة ، لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس ، الا بشرط أن يغرم قيمته ، فاذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الأرض بما فيها له ، أو يجبره على القلع ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة ، لما روت عائشة أن النبي عليهالسلام قال : من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة. وقد روى أصحابنا مثل هذا ، وعليه إجماعهم ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة والمزني : له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا استأجر دارا أو أرضا إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة ومضت المدة ، استقرت الأجرة على المستأجر ، انتفع أو لم ينتفع ، لان هذه المنافع قد تلفت في يده فيلزمه ضمانها ، وان لم ينتفع كما لو انتفع بها ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : إذا كانت الإجارة فاسدة لم يستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر ، وأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به ، فإن الأجرة لا يستقر عليه.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة ، فعند الشافعي يتحالفان ، مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن والمثمن ، فان كان لم يمض من المدة شيء ، رجع كل واحد منهما الى حقه ، وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل.
ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضى المدة ، فإنهما
__________________
(١) ح ، د : يعزز.