مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وغيره. وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز اكراؤها بالطعام وبكل ما يخرج منها.
وفي المسألة إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه الا أن يشرط الطعام منها ، فان ذلك لا يجوز فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولا يجوز له أن يزرع غيره ، بدلالة قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وهو قول داود.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وعامة الفقهاء : إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد. و ( ـ للش ـ ) في بطلان الشرط قول واحد ، وفي بطلان العقد وجهان.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أكرى (٢) أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع صح العقد ، وله أن يزرع ما شاء ، وان كان أبلغ ضررا ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، وعليه أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو العباس : لا يجوز ذلك ، لان أنواع الزرع يختلف وتتباين ، فلا بد من التعيين.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو العباس : لا يجوز (٣) لأنه يختلف.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيه ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما لم يجز ، لان ذلك مجهول ، وبه قال المزني وأكثر أصحاب ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) س المائدة : ١.
(٢) م : اكراه.
(٣) م : لا يجوز ذلك.