ذلك عامة في الحيض والنفاس.
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن يكون الثاني والأول نفاسا. وفيما بينهما قولان : أحدهما : طهر ، والثاني : تلفق وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا.
مسألة ـ ٢٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف.
فان نقب الكرسف ولم يسل ، كان عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد ، وان سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل صلاة الفجر وصلاة الليل ، تؤخر صلاة الليل الى قرب طلوع الفجر وتصلى الفجر بها.
وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة ولم يعرف الغسل ، وبه قال داود.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد. [ وقال ] (١) ( ـ « ك » ـ ) ، وربيعة ، وداود : الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء.
مسألة ـ ٢٠٩ ـ : إذا انقطع دم الاستحاضة (٢) وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها ، ولا يجب عليها استئنافه ، لأن إيجاب الخروج من الصلاة
__________________
(١) ليس في ح.
(٢) م : المستحاضة.