عليها يحتاج الى دليل ، ولا دليل على ذلك.
وقال ابن سريج (١) : فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر : يجب عليها استئناف الصلاة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).
مسألة ـ ٢١٠ ـ : إذا كان دمها متصلا فتوضأت ، ثمَّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فان لم تفعل وصلت ثمَّ عاد الدم لم تصح صلاتها وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وانما قلنا ذلك لان الدم إذا كان سائلا فهو حدث ، وانما رخص لها أن تصلي مع الحدث إذا توضأت ، ومتى توضأت ، وانقطع دمها كان الحدث باقيا ، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.
وأيضا فإذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع ، وإذا لم تعد فليس على صحتها دليل.
وقال ابن سريج : ان عاد قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان : أحدهما : يبطل صلاتها ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني أنها لا تبطل.
مسألة ـ ٢١١ ـ : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة ، لأنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة.
وقال ابن سريج : فيه وجهان : أحدهما : يصح صلاتها على كل حال ، والثاني : أنه ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، أو غير ذلك كانت صلاتها ماضية ، وإذا كان (٢) بغير ذلك لم يجز صلاتها.
مسألة ـ ٢١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز أن
__________________
(١) د : ابن شريح.
(٢) م : وان كان.