يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض (١) وضوءه.
وقال ( ـ « ش » ـ ) وأصحابه : وهو (٢) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين.
__________________
(١) م : د : ينتقض.
(٢) ف : « وأصحابه هو ».