ثمّ إنه لو لم يثبت الوضع التعييني بنحويه فدعوى الوضع التعيني ـ وهو القسم الثاني من أقسام الوضع ـ قريبة جدا بأن يستعمل اللفظة مجازا في المعنى مع القرينة ثمّ تشتهر فتفيده بلا قرينة حتّى في لسان نفس الشارع ، فإنّ إطلاق لفظ الصلاة منه صلىاللهعليهوآله على هذه الأفعال كثيرة جدّا كما هو معلوم من الأوضاع العرفيّة للأمور المخترعة عند مخترعيها. ومنع صاحب الكفاية (١) من حصولها في لسانه ممنوع فإنّ استعماله في الإقامة وفي سورة الجمعة عند صلاة الجمعة وفي غيرها من سور القرآن المبارك ، بل وغير القرآن من موارد تعليم من أسلم جديدا وغيرها كلّه يورث القطع بحصول الوضع في لسانه ، مضافا إلى أنّ كثرة الاستعمال منه ومن أصحابه مع القرينة حتّى يستغنى عنها كاف في ترتّب الأثر المهمّ ، كما ذكرنا من كفاية ثبوت الحقيقة المتشرعيّة وهي ثابتة في زمان الصادقين قطعا وفي زمان النبي صلىاللهعليهوآله اطمئنانا.
__________________
(١) المصدر نفسه : ٣٧.