وقد أورد عليه الميرزا النائيني قدسسره (١) بأنّه على القول بالأعمّ تبتني المسألة على القول بالانحلال كما ذكره قدسسره. وأمّا على القول بالصحيح فلكون الجامع لا بدّ أن يكون بسيطا فلا بدّ من القول بالاشتغال ، قلنا بالانحلال أم لم نقل. وذهاب المشهور إلى البراءة مع قولهم بالصحيح غفلة عن حقيقة الحال ، فافهم.
ولا يخفى أنّه على الأعمّ ، الحقّ كما ذكره الشيخ الأنصاري وأقرّه عليه الميرزا ، لكن على الصحيح ليس لا بدّ من القول بالاشتغال ، بل يمكن أيضا القول بالبراءة.
بيان ذلك : أنّ الجامع على الصحيح قد ذكرنا استحالة كونه مركّبا ؛ إذ كلّما فرض مركّبا يجوز أن يكون صحيحا وفاسدا كما تقدّم ، فلا بدّ من فرض الجامع بسيطا ، وحينئذ فهذا الجامع البسيط إمّا أن تكون نسبته إلى الفرد المأتي به نسبة الكلّي إلى الفرد بحيث يكون فردا لذلك الكلّي.
وإمّا أن يكون ذلك الجامع مسببا عنها ، فتكون الأفراد من قبيل الأسباب التوليديّة. وإمّا أن يكون أمرا انتزاعيّا منها.
إمّا على الأوّل فتجري البراءة على القول بالانحلال ؛ لأنّ الكلّي هو عين الفرد ، فإذا فرضنا انحلال الأمر فمعناه أنّ هذا المقدار من الأجزاء متيقّن ونشكّ في التقييد بما زاد ، فتجرى البراءة من الزائد.
وحينئذ فالحقّ مع الشيخ الأنصاري في الدوران على الانحلال ، لكن كون الجامع هو الكلّي المنطبق على الأفراد غير تامّ ؛ لأنّ الجامع البسيط كيف ينطبق على المركّب؟ فهو أمر مستحيل.
وبناء على تصوير الجامع بأحد النحوين الآخرين من كونه مسبّبا أو أمرا انتزاعيّا فلا ريب في الاشتغال حينئذ ؛ لأنّ الجامع مشكوك الحصول ؛ للشكّ في حصول المحصّل له والمنتزع منه.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٦٦ ـ ٦٧.